مركز المعجم الفقهي

17324

فقه الطب

- شرح الأزهار جلد : 4 من صفحة 100 سطر 23 إلى صفحة 101 سطر 1 د ( 8 ) قيل ف والنظر فيمن يستعمل القريط وهو الأفيون دائما حتى عرف انه إذا تركه ولم يعرف له دواء الا الخمر يشربها أياما فهل يجوز له شربها حتى يأمن على نفسه الهلاك أو يجوز له الاستمرار على القريط دفعا عن نفسه الهلاك فأيهما أولى على قول من يجيز التداوي بالخمر ونحوه ولعله يقال استعماله للخمر أياما أولى من استعماله القريط دائما اهن ( ) قال الإمام المهدي عليلم والأقرب أنه إذا خشي التلف في الحال جاز له أن يدفع عنه الهلاك وان لم يخش في الحال بل يخشى ان يتولد الهلاك في المستقبل فالأقرب أن يأتي الخلاف في جواز التداوي بالخمر ونحوه اهمعيار ( ) لأنه [ انما أجمع على تحريمه فإنه لا يجوز التداوي به كالخمر ( 1 )